حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] قَالَ: «مَوْتُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كَيْفَ وَالرَّجُلُ يَغْرَقَ، أَوْ يَحْتَرِقُ، أَوْ يَسْقُطُ عَلَيْهِ الْجِدَارُ، أَوْ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ؟ فَقَالَ: لَا تَخْرُجُ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى يُقْذَفَ فِيهِ الْإِيمَانُ بِعِيسَى "
حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] قَالَ: «لَا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْيَهُودِ حَتَّى يَشْهَدَ أَنَّ عِيسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: ثنا يَعْلَى، عَنْ جُوَيْبِرٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] قَالَ: " فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ: «قَبْلَ مَوْتِهِمْ» وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِ الْكِتَابِيِّ