الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِذَلِكَ: وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ إِذَا وُرِثَتْ كَلَالَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] فَإِنْ -[٧٢٥]- كَانَتِ الْمَتْرُوكَةُ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُمَا ثُلُثَا مَا تَرَكَ أَخُوهُمَا الْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوُرِثَ كَلَالَةً ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً﴾ [النساء: ١٧٦] يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُونَ مِنْ إِخْوَتِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً. ﴿فَلِلذَّكَرِ﴾ [النساء: ١٧٦] مِنْهُمْ بِمِيرَاثِهِمْ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] يَعْنِي: مِثْلَ نَصِيبِ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَخَوَاتِهِ، وَذَلِكَ إِذَا وُرِثَ كَلَالَةً، وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، أَوْ لِأَبِيهِ