عُلِّمَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: بِنَحْوِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ نَحْوَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ حَدُّوا لِمَعْرِفَةِ الْكِلَابِ بِأَنَّ كَلْبَهُ قَدْ قَبَلَ التَّعْلِيمَ، وَصَارَ مِنَ الْجَوَارِحِ الْحَلَالِ صَيْدُهَا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كَلْبَهُ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا وَهَذَا قَوْلٌ مَحْكِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ: لَا حَدَّ لَعِلْمِ الْكِلَابِ بِذَلِكَ مِنْ كَلْبِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ كَلْبُهُ مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ لَهُ تَعْلِيمٌ؛ قَالُوا: فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ مُعَلَّمًا حَلَالًا صَيْدُهُ. وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ. وَفَرَّقَ بَعْضُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ بَيْنَ تَعْلِيمِ الْبَازِي وَسَائِرِ الطُّيُورِ الْجَارِحَةِ، وَتَعْلِيمِ الْكَلْبِ وَضَارِي السِّبَاعِ الْجَارِحَةِ، فَقَالَ: جَائِزٌ أَكْلُ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِي مِنَ الصَّيْدِ. قَالُوا: وَإِنَّمَا تَعْلِيمُ الْبَازِي أَنْ يَطِيرَ إِذَا اسْتُشْلِيَ، وَيُجِيبَ إِذَا دُعِيَ، وَلَا يُنَفَّرَ مِنْ صَاحِبِهِ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ. قَالُوا: وَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ تَعْلِيمِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَازِي وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ»


الصفحة التالية
Icon