ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢] يَعْنِي: لَا تَسْتَحِلُّوا قِتَالًا فِيهِ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُ يَوْمَئِذٍ لَا يُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ، فَأُمِرُوا أَنْ لَا يُقَاتِلُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلَا عِنْدَ الْبَيْتِ " وَأَمَّا الشَّهْرُ الْحَرَامُ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢] فَرَجَبُ مُضَرَ، وَهُوَ شَهْرٌ كَانَتْ مُضَرُ تُحَرِّمُ فِيهِ الْقِتَالَ. وَقَدْ قِيلَ: هُوَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ذُو الْقَعْدَةِ "
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هُوَ ذُو الْقَعْدَةِ " -[٢٦]- وَقَدْ بَيَّنَّا الدَّلَالَةَ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى، وَذَلِكَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٧]