حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الْمُحَارِبَ الَّذِي قَدْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَصَابَ الدَّمَ وَالْمَالَ، فَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ تَمَنَّعَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ. قَالَ: قُلْتُ: فَلَا يُتَّبَعُ بِشَيْءٍ مِنْ أَحْدَاثِهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ مَالٌ بِعَيْنِهِ فَيَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ، أَوْ يَطْلُبَهُ وَلِيُّ مَنْ قَتَلَ بِدَمٍ فِي حَرْبِهِ يَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ فَيُقَادُ بِهِ؛ وَأَمَّا الدِّمَاءُ الَّتِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَطْلُبْهَا أَوْلِيَاؤُهَا فَلَا يَتْبَعُهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ. قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ الْوَلِيدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إِذَا كَانَ مُحَارِبًا لِلْعَامَّةِ وَالْأَئِمَّةِ قَدْ آذَاهُمْ بِحَرْبِهِ فَشَهَرَ سِلَاحَهُ وَأَصَابَ الدِّمَاءَ وَالْأَمْوَالَ، فَكَانَتْ لَهُ مَنَعَةٌ أَوْ فِئَةٌ يَلْجَأُ إِلَيْهِمْ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، أَوْ كَانَ مُقِيمًا عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَلَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ مِنْهُ "


الصفحة التالية
Icon