وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ، وَهُوَ مَا: حَدَّثَنِي بِهِ عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: " يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ مَا فَرَّ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ فِيهِ أَمَانٌ، يَعْنِي: الَّذِي يُصِيبُ حَدًّا، ثُمَّ يَفِرُّ فَيَلْحَقُ الْكُفَّارَ، ثُمَّ يَجِيءُ تَائِبًا " وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ كَانَتْ حَرَابَتُهُ وَحَرْبُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ فِي غَيْرِ مَنَعَةٍ مِنْ فِئَةٍ يَلْجَأُ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ لَا تَضَعُ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الْعُقُوبَةِ وَلَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ. وَإِنْ كَانَتْ حَرَابَتُهُ وَحَرْبُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ هُوَ لَاحِقٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَانَ يَلْجَأُ إِلَى فِئَةٍ تَمْنَعُهُ مَنْ أَرَادَهُ مِنْ سُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ تَضَعُ عَنْهُ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ أَحْدَاثِهِ فِي أَيَّامِ حَرَابَتِهِ تِلْكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَ حَدًّا أَوْ أَمَرَ الرُّفْقَةَ بِمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ أَوْ غُرْمٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ، وَهُوَ غَيْرُ مُلْتَجِئٍ إِلَى فِئَةٍ تَمْنَعُهُ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَا يَضَعُ ذَلِكَ عَنْهُ تَوْبَتَهُ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو: إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ لِصٌّ أَوْ جَمَاعَةٌ مِنَ اللُّصُوصِ، فَأَصَابُوا مَا أَصَابُوا مِنَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ -[٤٠٠]- فِئَةٌ يَلْجَئُونَ إِلَيْهَا وَلَا مَنَعَةٌ وَلَا يَأْمَنُونَ إِلَّا بِالدُّخُولِ فِي غِمَارِ أُمَّتِهِمْ وَسَوَادِ عَامَّتِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ مَا كَانَ "


الصفحة التالية
Icon