ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ وَاجِبَةٌ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً، قَالَ: إِذَا أَنْقَذَهَا مِنْ عَمَلٍ أَجْزَأَتْهُ، وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ لَا يَعْمَلُ. فَأَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ كَالْأَعْوَرِ وَنَحْوِهِ. وَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْمَلُ فَلَا يَجْزِي كَالْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ "
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ الْمُخَبَّلِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ»
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ مِنَ الرِّقَابِ إِلَّا صَحِيحٌ، وَيُجْزِئُ الصَّغِيرُ فِيهَا
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ إِلَّا صَحِيحٌ»
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «يُجْزِئُ الْمَوْلُودُ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ رَقَبَةٍ»
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا كَانَ -[٦٤٨]- فِي الْقُرْآنِ مِنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا يُجْزِئُ إِلَّا مَا صَامَ وَصَلَّى، وَمَا كَانَ لَيْسَ بِمُؤْمِنَةٍ فَالصَّبِيُّ يُجْزِئُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُقَالُ لِلْمَوْلُودِ رَقَبَةٌ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ تَأْتِي عَلَيْهِ