نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا، وَإِنْ أَصَابَ فَرْخَ طَيْرٍ بَرِيَّةٍ أَوْ بَيْضَهَا فَالْقِيمَةُ فِيهَا طَعَامٌ أَوْ صَوْمٌ عَلَى الَّذِي يَكُونُ فِي الطَّيْرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ أَنْ يَحْمِلَ الْفَحْلُ عَلَى عِدَّةِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْبِيضِ عَلَى بَكَارَةِ الْإِبِلِ، فَمَا لَقَحَ مِنْهَا أَهْدَاهُ إِلَى الْبَيْتِ، وَمَا فَسَدَ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: «مَنْ قَتَلَهُ يَعْنِي الصَّيْدَ نَاسِيًا، أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَأَخْطَأَ بِهِ، فَذَلِكَ الْعَمْدُ الْمُكَفَّرُ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ ابْتَاعَ بِثَمَنِهِ طَعَامًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا»
وَقَالَ عَطَاءٌ: " فَإِنْ أَصَابَ إِنْسَانٌ نَعَامَةً، كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ يَهْدِي جَزُورًا، أَوْ عَدْلُهَا طَعَامًا، أَوْ عَدْلُهَا صِيَامًا، أَيُّهُنَّ شَاءَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ: ﴿فَجَزَاءٌ﴾ [المائدة: ٩٥] أَوْ كَذَا قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ: أَوْ، أَوْ، فَلْيَخْتَرْ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَا شَاءَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: " مَنْ أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ مَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ شَاةً فَصَاعِدًا، فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وَأَمَّا ﴿كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥] فَذَلِكَ الَّذِي لَا يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ هَدْي، الْعُصْفُورُ يُقْتَلُ فَلَا يَكُونُ فِيهِ. قَالَ: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا، عَدْلُ النَّعَامَةِ، أَوْ عَدْلُ الْعُصْفُورِ، أَوْ -[٦٨٧]- عَدْلُ ذَلِكَ كُلِّهِ " وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ قِيمَتَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ، ثُمَّ يَشْتَرِي الْقَاتِلُ بِقِيمَتِهِ نِدًّا مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ يَهْدِيهِ إِلَى الْكَعْبَةِ


الصفحة التالية
Icon