حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ، فَإِنْ وَجَدَ جَزَاءً ذَبَحَهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ قُوِّمَ الْجَزَاءُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ حِنْطَةً، ثُمَّ صَامَ مَكَانَ كُلِّ صَاعٍ يَوْمًا. قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدُ بِالطَّعَامِ: الصَّوْمَ، فَإِذَا وَجَدَ طَعَامًا وَجَدَ جَزَاءً "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَامِرٍ: ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ﴾ [المائدة: ٩٥]، قَالَ: «إِنَّمَا الطَّعَامُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ»
حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ الْجَزَاءُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ صَامَ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا»
حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَحُكِمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ مَا لَا يُتِمُّ نِصْفَ صَاعٍ صَامَ لَهُ يَوْمًا، وَلَا -[٦٩٩]- يَكُونُ الصَّوْمُ إِلَّا عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْي فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، حُكِمَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا. ﴿كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥] قَالَ: فِيمَا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ هَدْي. ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: ٩٥] مِنَ الْجَزَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْيًا، أَوْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، مِمَّا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ هَدْي، حُكِمَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا "


الصفحة التالية