حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ (أَوْ أَوْ) فَهُوَ بِالْخِيَارِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ»
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ (أَوْ أَوْ) فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فَالْأَوَّلُ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ» وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَخْيِيرِ قَاتِلِ الصَّيْدِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي صِفَةِ اللَّازِمِ لَهُ مِنَ التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ وَالصَّوْمِ إِذَا اخْتَارَ الْكَفَّارَةَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْهَدْيِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا اخْتَارَ التَّكْفِيرَ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ الْمِثْلَ مِنَ النَّعَمِ طَعَامًا، ثُمَّ يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿أَوْ عَدْلُ﴾ [المائدة: ٩٥] ذَلِكَ صِيَامًا؟ قَالَ: «إِنْ أَصَابَ مَا عَدْلُهُ شَاةٌ أُقِيمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جَعَلَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا يَصُومُهُ» وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ التَّكْفِيرَ بِالْإِطْعَامِ أَوِ الصَّوْمِ، أَنْ يُقَوِّمَ الصَّيْدَ الْمَقْتُولَ طَعَامًا، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِالطَّعَامِ إِنِ اخْتَارَ الصَّدَقَةَ، وَإِنِ اخْتَارَ الصَّوْمَ صَامَ. -[٧٠٣]- ثُمَّ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. وَقَالَ آخَرُونَ: يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا. وَقَالَ آخَرُونَ: يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ صَاعٍ يَوْمًا. ذِكْرُ مَنْ قَالَ: الْمُتَقَوِّمُ للْإِطْعَامِ هُوَ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ


الصفحة التالية
Icon