ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ، وَمَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ حَيْثُ شَاءَ» وَقَدْ خَالَفَ ذَلِكَ مُخَالِفُونَ فَقَالُوا: لَا يُجْزِئُ الْهَدْي وَالْإِطْعَامُ إِلَّا بِمَكَّةَ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنْ كَفَّرَ بِهِ يَصُومُ حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْأَرْضِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الدَّمُ وَالطَّعَامُ بِمَكَّةَ، وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ»
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «كَفَّارَةُ الْحَجِّ بِمَكَّةَ»
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: -[٧٠٧]- أَيْنَ يَتَصَدَّقُ بِالطَّعَامِ إِنْ بَدَا لَهُ؟ قَالَ: " بِمَكَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ، قَالَ: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿أَوْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي حَرَمٍ يُرِيدُ الْبَيْتَ فَجَزَاؤُهُ عِنْدَ الْبَيْتِ " فَأَمَّا الْهَدْي، فَإِنَّهُ جَرَّاءُ مَا قَتَلَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَنْ يُجْزِئُهُ مِنْ كَفَّارَةِ مَا قَتَلَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ الْكَعْبَةَ طَيِّبًا، وَيَنْحَرَهُ أَوْ يَذْبَحَهُ، وَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. وَيَعْنِي بِالْكَعْبَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الْحَرَمَ كُلَّهُ، وَلِمَنْ قَدِمَ بِهَدْيهِ الْوَاجِبِ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ شَاءَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَبَعْدَهُ، وَيُطْعِمُهُ وَكَذَلِكَ إِنْ كَفَّرَ بِالطَّعَامِ فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِهِ مَتَى أَحَبَّ وَحَيْثُ أَحَبَّ، وَإِنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ فَكَذَلِكَ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ، خَلَا مَا ذَكَرْنَا مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِي التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى