وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] فَإِنَّهُ يَعْنِي: إِلَّا شُحُومَ الْجَنْبِ وَمَا عَلِقَ بِالظَّهْرِ، فَإِنَّهَا لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِمْ. وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] يَعْنِي: «مَا عَلِقَ بِالظَّهْرِ مِنَ الشُّحُومِ»
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: " أَمَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا: فَالْأَلْيَاتُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: «الْأَلْيَةُ مِمَّا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا»
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ [الأنعام: ١٤٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْحَوَايَا جَمْعٌ، وَاحِدُهَا حَاوِيَاءُ وَحَاوِيَةٌ وَحَوِيَّةٌ: وَهِيَ مَا تَحَوَّى -[٦٤٤]- مِنَ الْبَطْنِ فَاجْتَمَعَ وَاسْتَدَارَ، وَهِيَ بَنَاتُ اللَّبَنِ، وَهِيَ الْمَبَاعِرُ، وَتُسَمَّى الْمَرَابِضُ، وَفِيهَا الْأَمْعَاءُ. وَمَعْنَى الْكَلَامِ: وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ مَا حَمَلَتِ الْحَوَايَا، فَالْحَوَايَا رُفِعَ عَطْفًا عَلَى الظُّهُورِ، وَ (مَا) الَّتِي بَعْدَ (إِلَّا)، نُصِبَ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ الشُّحُومِ. وَبِمِثْلِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ