الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا وكان أحد الحيين يتطاولون على الآخر في العدة والأموال فحلفوا أن لا نرضى حتى نقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فرضوا بذلك فصارت آية الحر بالحر والعبد بالعبد والأثنى بالأثنى منسوخة نسخها النفس بالنفس
قلت وهذا القول ليس بشيء لوجهين
الأول أنه إنما ذكر في آية المائدة ما كتبه على أهل التوراة وذلك لا يلزمنا وإنما نقول في إحدى الروايتين عن أحمد إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك
والثاني أن دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحر فلأن الحر يوازي العبد أولى ثم إن أول الآية يعم وهو قوله كتب عليكم القصاص وإنما الآية نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى فأمروا بالنظر في التكافؤ
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب قال أبنا علي بن الفضل قال أبنا محمد ابن عبد الصمد قال أبنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال أبنا إبراهيم بن حريم قال أبنا عبد الحميد قال أبنا يونس عن شيبان عن قتادة يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لن نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا لن نقتل بها إلا