قلت يقال للقطر أن الهناء في لغة العرب كذا رأيته منصوصا عليه وقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم امر من الله تعالى بالتحرز والحزم وهذا هو الاصل في الاشهاد في المدفوعات كلها إذا كان حبسها أولا معروفا قال ع والاظهر أن حسيبا هنا معناه حاسبا أعمالكم ومجازيا بها ففي هذا وعيد لكل جاحد حق وقوله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية قال قتادة وغيره سبب نزول هذه الآية أن العرب كان منها من لا يورث النساء ويقولون لا يرث إلا من طاعن بالرمح وقاتل بالسيف وقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى الآية اختلف فيمن خوطب بهذه الآية فقيل الخطاب للوارثين وقيل للمحتضرين والمعنى إذا حضركم الموت أيها المؤمنون وقسمتم أموالكم بالوصية وحضركم من لا يرث من ذوى القرابة واليتامى فارزقوهم منه قاله ابن عباس وغيره واختلف هل هي منسوخة بآية المواريث أو هي محكمة وعلى انها محكمة فهل الأمر على الوجوب فيعطى لهم ما خف أو على الندب خلاف والضمير في قوله فارزقوهم وفي قوله لهم عائد على الاصناف الثلاثة والقول المعروف كل ما يتأنس به من دعاء أو عدة أو غير ذلك وقوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم الآية اختلف من المراد في هذه الآية فقال ابن عباس وغيره المراد من حضر ميتا حين يوصى فيقول له قدم لنفسك وأعط لفلان وفلان ويوذى الورثة بذلك فكأن الآية تقول لهم كما كنتم تخشون على ورثتكم وذريتكم بعدكم فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله وتركهم عالة وقال مقسم وحضرمي نزلت في عكس ذلك وهو أن يقول للمحتضر امسك على ورثتك وأبق لولدك وينهاه عن الوصية فيضر بذلك ذوى القربى واليتامى والمساكين وكل من يستحق أن يوصى له فقيل لهم كما كنتم تخشون على


الصفحة التالية
Icon