كفار فقط وسواء قتل بين أظهر المسلمين أو بين قومه الكفار لأنه لا يصح دفعها إلى الكفار قال ع وقائل المقالة الاولى يقول أن قتل المؤمن في بلد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة وقوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية قال ابن عباس وغيره المقتول من اهل العهد خطأ لانبالى كان مؤمنا او كافرا على عهد قومه فيه الدية والتحرير وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين الآية أي فمن لم يجد الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها فيجزيه صيام شهرين متتابعة الايام لا يتخللها فطر وتوبة نصب على المصدر ومعناه رجوعا بكم إلى التيسير والتسهيل وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية المتعمد في لغة العرب القاصد إلى الشيء والجمهور إن المتعمد كان من قتل كان القتل بحديدة أو غيرها وهذا هو الصحيح ورأى الشافعي وغير أن القتل بغير الحديد المشحوذ هو شبه العمد ورأوا فيه تغليظ الدية ومالك لا يرى شبه العمد ولا يقول به وإنما القتل عنده ما ذكره الله تعالى عمد أو خطأ لا غير وقوله تعالى فجزاؤه جهنم تقديره عند أهل السنة فجزاؤه ان جازاه بذلك أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه قال ع ومن اقيم عليه الحد وقتل قودا فهو غير متبع في الآخرة والوعيد غير نافذ عليه اجماعا وللحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت أنه من عوقب في الدنيا فهو كفارة له ومعنى الخلود هنا مدة طويلة أن جازاه الله ويدل على ذلك سقوط لفظ التأبيد قال ع والجمهور على قبول توبته وروي عن بعض العلماء انهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف احيانا فيطلقون أن لا تقبل توبته منهم ابن شهاب وابن عباس فكان ابن شهاب إذا سأله من يفهم منه أنه قد قتل قال له توبتك مقبولة وإذا سأله من لم يفعل قال لا توبة للقاتل وعن ابن عباس


الصفحة التالية
Icon