رأفة بهمزة ساكنة من رأف اذا رق ورحم والرأفة المنهى عنها هى فى اسقاط الحد اي اقيموه ولابد وهذا تأويل ابن عمر وغيره وقال قتادة وغيره هى فى تخفف الضرب عن الزناة ومن رأيهم ان يخفف ضرب الخمر والفرية دون ضرب الزنا
وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المومنين اي اغلاظا على الزناة وتوبيخا لهم ولاخلاف ان الطائفة كلما كثرت فهو اليق بامتثال الامر واختلف فى اقل ما يجزئى فقال الزهرى الطائفة ثلاثة فصاعدا وقال عطاء لابد من اثنين وهذا هو مشهور قول مالك فرءاها موضع شهادة
وقوله تعالى الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة مقصد الآية تشنيع الزنا وتشنيع امره وانه محرم على المومنين ويريد بقوله لا ينكح اي لا يطأ فالنكاح هنا بمعنى الجماع كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره وقد بينه صلى الله عليه و سلم فى الصحيح انه بمعنى الوطء حيث قال لا حتى تذوقى عسيلته الحديث وتحتمل الآية وجوها هذا احسنها
وقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية نزلت بسبب القاذفين وذكر تعالى فى الآية قذف النساء من حيث هو اهم وابشع وقذف الرجال داخل فى حكم الآية بالمعنى والاجماع على ذلك والمحصنات هنا العفائف وشدد تعالى على القاذف بأربعة شهداء رحمه بعباده وسترا لهم وحكم شهادة الأربعة ان تكون على معاينة مبالغة كالمرود فى المكحلة فى موطن واحد فإن اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والجلد الضرب ثم امر تعالى ان لا تقبل للقذفة المحدودين شهادة ابدا وهذا يقتضى مدة اعمارهم ثم حكم بفسقهم ثم استثنى تعالى من تاب واصلح من بعد القذف فالاستثناء غير عامل فى جلده بإجماع وعامل فى فسقه بإجماع واختلف فى عمله فى رد الشهادة والجمهور انه عامل فى رد الشهادة فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ثم اختلفوا فى صورة توبته فقيل بان يكذب


الصفحة التالية
Icon