البقرة ٢٣٦ - ٢٣٧
وما شرطية أى أن لم تمسوهن تماسوهن حمزة وعلى حيث وقع لأن الفعل واقع بين اثنين أو تفرضوا لهن فريضة إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهر وان لم يسم لها مهر فليس لها نصب مهر المثل بل تجب المتعة والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله و إن طلقتموهن الى قوله فنصف ما فرضتم فقوله فنصف ما فرضتم إثبات للجناح المنفى ثمة ومتعوهن معطوف على فعل محذوف تقديره فطلقوهن ومتعهون والمتعة درع وملحفة وخمار على الموسع الذى له سعة قدره مقدراه الذى يطيقه قدره فيهما كوفى غير أبى بكر وهما لغتان وعلى المقتر الضيق الحال قدره ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه وتستحب لسائر المطلقات متاعا تأكيد لمتعوهن أى تمتيعا بالمعروف بالوجه الذى يحسن فى الشرع والمروءة حقا صفة لمتاعا أى متاعا واجبا عليهم أو حق ذلك حقا على المحسنين على المسلمين أو على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم قبل الفعل محسنين كقوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه وليس هذا الإحسان هو التبرع بما ليس عليه إذ هذه المتعة واجبة ثم بين حكم التى سمى لها مهرا فى الطلاق قبل المس فقال وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن مع الفعل بتأويل المصدر فى موضع الجر أى من قبل مسكم إياهن وقد فرضتم في موضع الحال لهن فريضة مهرا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون يريد المطلقات وأن مع الفعل فى موضع النصب على الاستثناء كأنه قيل فعليكم نصف ما فرضتم فى جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر والفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون أن الواو فى الأول ضميرهم والنون علم الرفع والواو فى الثاني لام الفعل والنون ضميرهن والفعل مبنى لا أثر فى لفظه للعامل أو يعفوا عطف على محله الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج كذا فسره على رضى الله عنه وهو قول سعيد بن جبير وشريح و مجاهد و أبي حنيفة والشافعى على الجديد رضى الله عنهم وهذا لأن الطلاق بيده فكان بقاء العقد بيده والمعنى أن الواجب شرعا هو النصف إلا أن تسقط هي الكل أو يعطى هو الكل تفضلا وعند مالك والشافعى فى القديم هو الولى قلنا هو لا يملك التبرع بحق الصغير فكيف يجوز حمله عليه و أن تعفوا مبتدأ خبره أقرب للتقوى والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب ذكره الزجاج أى عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له وعفو المرأة باسقاط كله خير لها أو للازواج ولا تنسوا الفضل التفضيل بينكم