النساء ٦ - ٧
تتبين حاله فيما يجئ منه وفيه دليل على جواز اذن الصبى العاقل فى التجارة حتى إذا بلغوا النكاح أى الحلم لأنه يصلح للنكاح عند ولطلب ما هو مقصود به وهو التولد فإن آنستم منهم تبينتم رشدا هداية فى التصرفات وصلاحا فى المعاملات فادفعوا اليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ ونظم هذا الكلام أن ما بعد حتى إلى فادفعوا اليهم اموالهم جعل غاية للابتلاء وهى حتى التى تقع بعدها الجمل كالتى فى قوله حتى ماء دجلة أشكل والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن إذا متضمنة معنى الشرط وفعل الشرط بلغوا النكاح وقوله فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط الأول الذى هو إذا بلغوا النكاح فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم اليهم شرط إيناس الرشد منهم وتنكير الرشد يفيد أن المراد رشد مخصوص وهو الرشد فى التصرف والتجارة أو يفيد التقليل أى طرفا من الرشد حتى لا ينتظر به تمام الرشد وهو دليل لأبى حنيفة رحمه الله فى دفع المال عند بلوغ خمس وعشرين سنة ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين كبرهم فاسرافا وبدارا مصدران فى موضع الحال و أن يكبروا فى موضع المصدر منصوب الموضع ببدارا ويجوز أن يكونا مفعولا لهما أى لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون فى انفاقها وتقولون ننفق فيما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قسم الأمر بين أن يكون الوصى غنيا وبين أن يكون فقيرا فالغنى يستعفف من أكلها أى يحترز من أكل مال اليتيم واستعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا فى أكله عن إبراهيم ما سد الجوعة ووارى العورة فإذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا عليهم بأنهم تسلموها وقبضوها دفعا للتجاحد وتفاديا عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم والتناكر وكفى بالله حسيبا محاسبا فعليكم بالتصادق وإياكم والكاذب أو هو راجع إلى قوله فليأكل بالمعروف أى ولا يسرف فإن الله يحاسبه عليه ويجازيه به وفاعل كفى لفظة الله والباء زائدة وكفى يتعدى إلى مفعولين دليله فسيكفيكهم الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هم المتوارثون