النساء ١٧ - ١٩
قبل حضرة الموت ألا ترى إلى قوله حتى أذا حضر أحدهم الموت فبين أن وقت ااحتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة وعن الضحاك كل توبة قبل الموت فهو قريب وعن ابن عباس رضى الله عنهما قبل أن ينظر إلى ملك الموت وعنه صلى الله عليه و سلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ومن للتبعيض أى يتوبون بعض زمان قريب كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زمانا قريبا فأولئك يتوب الله عليهم عدة بانه بفى ذلك واعلام بأن الغفران كائن لا محالة وكان الله عليما بعزمهم على التوبة حكيما حكم يكون الندم توبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن أى ولا توبة للذين يذنبون ويسوفون توبتهم إلى أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت ومعاينة ملك الموت فإن توبة هؤلاء غير مقبولة لانها حالة اضطرار لاحالة اختيار وقبول التوبة ثواب ولا وعديه إلا مختار ولا الذين يموتون فى موضع جر بالعطف على الذين يعملون السيئات أى ليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين يموتون وهم كفار قال سعيد بن جبير الآية الاولى فى المؤمنين والوسطى فى المنافقين والأخرى فى الكافرين وفى بعض المصاحف بلامين وهو مبتدأ خبره أولئك اعتدنا لهم عذابا اليما أى هيأنا من العتيد وهو الحاضر أو الأصل أعددنا فقلبت الدال تاء كان الرجل يرث امرأة مورثه بأن يلقى عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أى أن تأخذوهن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات كرهات بالفتح من الكراهة وبالضم حمزة وعلى من الاكراه مصدر فى موضع الحال من المفعول والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه لأن تخصيص الشئ بالذكر لا بدل على نفى ما عداه كما فى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدى منه بمالها وتختلع فقيل ولا تعضلوهن وهو منصوب عطفا على أن ترثوا ولا لتأكيد النفى أى لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن أو مجزوم بالنهى على الاستئناف فيجوز الوقف حينئذ على كرها والعضل الحبس والتضييق لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر واللام متعلقة بتعضلوا إلا أن