النساء ٢٤ - ٢٥
تبتغوا مقدر وهو النساء والأجود ألا يقدر بأموالكم يعنى المهور وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر و أنه يجب و إن لم يسم وان غير المال لا يصلح مهرا و أن القليل لا يصلح مهار إذ الحبة لا تعد مالا عادة محصنين في حال كونكم محصنين غير مسافحين لئلا تضيعوا اموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين والاحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع فى الحرام والمسافح الزانى ن السفح وهو صب المنى فما استمتعتم به منهن فما نكحتموه منهن فآتوهن أجورهن مهورهن لأن المهر ثواب على البضع فما فى معنى النساء ومن للتبعيض أو للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ فى به وعلى المعنى فى فآتوهن فريضة حال من الأجور أى مفروضة أو وضعت موضع ايتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد أى فرض ذلك فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فيما تحط عنه من المهر أوتهب له من كله أو يزيد لها على مقداره أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق إن الله كان عليما بالأشياء قبل خلقها حكيما فيما فرض لهم من عقد النكاح الذى به حفظت الانساب وقيل إن قوله فما استمتعتم نزلت فى المتعة التى كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله ثم نسخت ومن لم يستطع منكم طولا فضلا يقال لفلان على طول أى فضل وزيادة وهو مفعول يستطع أن ينكح مفعول الطول فانه مصدر فيعمل عمل فعله أو بدل من طول المحصنات المؤمنات الحرائر المسلمات فممن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أى فلينكح مملوكة من الاماء المسلمات وقوله من فتياتكم المؤمنات أي فلينكح مملوكة من الاماء المسلمات وقوله من فتياتكم أى فتيات المسلمين والمعنى ومن لم يستطع زيادة فى المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح الأمة ونكاح أمة الكتابية يجوز عندنا والتقييد فى النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط فى الحرائر اتفاقا مع التقييد به وقال ابن عباس ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية و إن كان موسرا وفيه دليل لنا فى مسألة الطول والله أعلم بإيمانكم فيه تنبيه على قبول ظاهر إيمانهن ودليل على أن الإيمان هو التصديق دون دون عمل اللسان لأن العلم بالإيمان المسموع لا يختلف بعضكم من بعض أى لا تستنكفوا من نكاح الاماء فكلكم بنو آدم وهو تحذير عن التعبير بالأنساب والتفاخر بالأحساب فانكحوهن بإذن أهلهن سادتهن وهو حجة لنا


الصفحة التالية
Icon