النساء ٩١ - ٩٢
لكم بطلب الصلح ويكفوا أيديهم عطف عليه أيضا أى ولم يمسكوا عن قتالكم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث تمكنتم منهم وظفرتم بهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم فى الكفر والغدر وإضرارهم بالمسلمين أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم فى قتلهم وما كان لمؤمن وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداء من غير قصاص أى ليس المؤمن كالكافر الذى تقدم إباحة دمه إلا خطأ إلا على وجه الخطأ وهو استثناء منقطع بمعنى لكن أى لكن إن وقع خطأ ويحتمل أن يكون صفة لمصدر أى إلا قتلا خطأ والمعنى من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجوده قتل المؤمن ابتداء البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمى كافرا فيصيب مسلما أو يرمى شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم ومن قتل مؤمنا خطأ صفة مصدر محذوف أى قتلا خطأ فتحرير رقبة مبتدأ والخبر محذوف أى فعليه تحرير رقبة والتحرير الاعتاق والحر والعتيق الكريم لأن الكرم فى الاحرار كما أن اللؤم فى العبيد ومنه عتاق الطير وعتاق الخيل لكرامها والرقبة النسمة ويعبر عنها بالرأس فى قولهم فلان يملك كذا رأسا من الرقيق مؤمنة قيل ما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها فى جملة الاحرار لأن أطلاقها من قيد الرق كاحيائها من قبل أن الرقيق ملحق بالاموات إذ الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت حكما أو من كان ميتا فأحييناه ولذا منع من تصرف الاحرار وهذا مشكل إذ لو كان كذلك لوجب فى العمد أيضا لكن يحتمل أن يقال إنما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفسا مؤمنة حيث لم يوجب القصاص فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر التركة فى كل شيء فيقضى منها الدين وتنفذ الوصية و إذا لم يبق وارث فهى لبيت المال وقد ورث رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة اشيم الضبابى من عقل زوجها اشيم لكن الدية على العاقلة والكفارة على القاتل إلا أن يصدقوا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية أى يعفوا عنه والتقدير فعليه ديه فى كل حال إلا فى حال لتصدق عليه بها فإن كان من قوم عدولكم فإن فإن كان المقتول خطأ من قوم أعداءلكم أى كفرة فالعدو يطلق على الجميع وهو مؤمن أى المقتول مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعنى إذا أسلم الحربى فى دار الحرب ولم يهاجر الينا فقتله مسلم خطأ تجب الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهى الإسلام ولا تجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد و إن كان أى