الأنفال ٣٥ ٣٩ بعضه على بعض فيركمه جيمعا فيحمعه فيجعله فى جهنم أى الفريق الخبيث أولئك إشارة إلى الفريق الخبيث هم الخسارون أنفسعهم واموالهم قل للذين كفروا أى أبى سفيان وأصحباه إن ينتهوا عماهم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه و سلم وقتلاه بالدخول فى الإسلام يفغر لهم ماقدسلف لهم من الاعداوة و إن يعودوا قلتاله فقد مضت سنت الأولين بالإهلاك فى الدنيا والعذاب قفى العقىب أو معناه أن الكفار إذا انتهوع عن الكفر وأسلموا غفرلهم ماقد سلف من الكفر والمعاصى وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله فى أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى أن لا يوجد فيهم شرط قط ويكون الدين كله لله وضمحل عنهم كل دين باطل ويبقى فيهم دين الإسلام فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله بما يعلمون بصير يثيبهم على اسلامهم و إن تولوا أرعضوا عن الإيمان ولم ينتهوا فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومعينكم فثقوا بولايته ونصرته نعم المولى لا يضيع من تولاه ونعم النصي لا يغلب من نصره والمخصوص بالمحد محذوف واعلموا أنما غنمتم ما بمعنى الذى ولا يجوز أن يكتب إلا مفصولا إذ لو كتب موصولا لوجب أن تكون ما كافة وغنمتم صلته والعائد محذوف والتقدير الذى غنمتموه من شيء بيانه قيل حتى الخيط والمخيط فإن لله خمسه والفاء إنما دخلت لما فى الذى من معنى المجازاة وان وما عملت فيه فى موضع رفع على أنه خبر مبتدأ تقديره فالحكم أن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالخمس كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم على خسمة أسهم سهم لرسول الله وسهم لذوى قرابته من بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى عبد شمس وبنى نوفل استخقوه حينئذ بالنصرة لقصة عثمان وجبير بن مكعم وثلاثة أسهم لليتمامى والمساكين وابن السبيل و اما بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوى القربى و إنما يعطون لفقراءهم ولا يعطى أغناؤهم فيقسم على اليتامى والمساكين وبان السبيل وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان على ستة لله والرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبو بكر رضى الله عنه الخمس على