التوبة ٢٨ - ٣٠
حين أمر أبو بكر رضى الله عنه على الموسم ويكون المراد من نهى القربان النهى عن الحج والعمرة وهو من مذهبنا ولا يمنعون دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندنا وعند الشافعى رحمه الله يمنعون عن المسجد الحرام خاصة وعند مالك يمنعون منه ومن غيره وقيل نهى المشركين أن يقربوه راجع إلى نهى المسلمين عن تمكينهم منه و إن خفتم عيلة أى فقرا بسبب منع المشركين عن الحج وما كان لكم فى قدومهم عليكم من الأرفاق والمكاسب فسوف يغنيكم الله من فضله من الغنائم أو المطر والنبات أو من متاجر حجيج الإسلام إن شاء هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى لتنقطع الآمال إليه إن الله عليم بأحوالكم حكيم فى تحقيق آمالكم أو عليم بمصالح العباد حكيم فيما تحكم وأراد ونزل فى أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لأن اليهود مثنيه والنصارى مثلثة ولا باليوم الآخر لأنهم فيه على خلاف ما يجب حيث يزعمون أن لا اكل فى الجنة ولا شرب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم لا يحرمون ما حرم فى الكتاب والسنة أو لا يعملون بما فى التوراة والإنجيل ولا يدينون دين الحق ولا يعتقدون دين الإسلام الذى هو الحق يقال فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه ومعتقده من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين قبله و اما المجوس فملقحون باهل الكتاب فى قبول الجزية وكذا الترك والهنود وغيرهما بخلاف مشركى العرب لما روى الزهرى أن النبى عليه السلام صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان من العرب حتى يعطوا الجزية إلى أن يقبلوها وسميت جزية لأنه يجب على أهلها أن يجزوه أى يقضوه أو هى جزاء على الكفر على التحميل فى تذليل عن يد أى عن يد موانية غير ممتنعه ولذا قالوا أعطى بيده إذا انقاد وقالوا انزع يده عن الطاعة أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة لا مبعوثا على يد أحد ولكن عن يد المعطى إلى يد الآخذ وهم صاغرون أى تؤخذ منهم على الصغار والذل وهو أن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس و أن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيه ويقال له أد الجزية يا ذمى وان كان يؤديها ويزخ فى قفاه وتسقط بالإسلام وقالت اليهود كلهم أو بعضهم عزير ابن الله مبتدأ وخبر كقوله المسيح ابن الله وعزير اسم اعجمى ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه ومن نون وهم عاصم وعلى فقد جعله عربيا وقالت النصارى المسيح ابن الله ذاك قولهم بأفواههم


الصفحة التالية
Icon