النور ٦١ - ٦٠
أى اللاتى قعدن عن الحيض والولد لكبرهن من النساء حال اللاتى لا يرجون نكاحا يطعمن فيه وهى فى محل الرفع صفة للمبتدا وهى القواعد والخبر فليس عليهن جناح اثم ودخلت الفاء لما فى المبتدأ من معنى الشرط بسبب الالف واللام أن يضعن فى أن يضعن ثيابهن أى الظاهرة كالملحفة والجلباب الذى فوق الخمار غير حال متبرجات بزينة أى غير مظهرات زينة يريد الزينة الخفية كالشعر والنحر والساق ونحو ذلك أى لا يقصدن بوضعها التبرج ولكن التخفيف وحقيقة التبرج تكلف اظهار ما يجب اخفاؤه وأن يستعففن أى يطلبن العفة عن وضع الثياب فيستترن وهو مبتدا خبره خير لهن والله سميع لما يعلن عليم بما يقصدن ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج قال سعيد ابن المسيب كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزوة مع النبى صلى الله عليه و سلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعند اقاربهم ويأتونهم أن يأكلوا من بيوتهم وكانوا بتحرجون من ذلك ويقولون نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة فنزلت الآية رخصة لهم ولا على أنفسهم أ ىحرج أن تأكلوا من بيوتكم أى بيوت أولادكم لأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه ولذا لم يذكر الأولاد فى الآية وقد قال عليه الصلاة و السلام أنت ومالك لأبيك أو بيوت أزواجكم لأن الزوجين صارا كنفس واحدة فصار بيت المرأة كبيت الزوج أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم لأن الاذن من هؤلاء ثابت دلالة أو ما ملكتم مفاتحه جمع مفتح وهو ما يفتح به الغلق قال ابن عباس رضى الله عنه هو وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وما شيته له أن ياكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن من ماشيته أريد بملك المفاتيح كونها فى يده وحفظه وقيل أريد به بيت عبده لأن العبدو ما فى يده لمولاه أو صديقكم يعنى أو بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحد أو جمعا وهو من يصدقك مودته وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ما شاء فاذا حضر مولاها