الأحزاب ٥ - ٤
وتبناه وكانوا يقولون زيد بن محمد فلما تزوج النبى صلى الله عليه و سلم زينب وكانت تحت زيد قال المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عنه فانزل الله هذه الآية وقيل كان المنافقون يقولون لمحمد قلبان قلب معكم وقلب مع أصحابه وقيل كان أبو معمر أحفظ العرب فقيل له ذو القلبين فاكذب الله قولهم وضربه مثلا فى الظهار والتبنى والتنكير فى رجل وادخال من الاستغراقيه على قلبين وذكر الجواب للتاكيد اللائى بياء بعد الهمزة حيث كان كوفى وشامى اللاء نافع ويعقوب وسهل وهى جمع التى تظاهرون عاصم من ظاهر إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمى تظاهرون على وحمزة وخلف تظاهرون شامى من أظاهر بمعنى تظاهرغيرهم تظهرون من أظهر بمعنى ظهر وعدى بمن لتضمنه معنى البعد لأنه كان طلاقا فى الجاهلية ونظيره آلى من امرأته لما ضمن معنى التباعد عدى بمن والافآلى فى أصله الذى هو معنى حلف وأقسم ليس هذا بحكمه والدعى فعيل بمعنى مفعول وهو الذى يدعى ولدا وجمع على أفعلاء شاذا لأن بابه ما كان منه بمعنى فاعل كتقى وأتقياء وشقى وأشقياء ولا يكون ذلك فى نحو رمى وسمى للتشبيه اللفظى ذلكم قولكم بأفواهكم أى إن قولكم للزوجة هى أم وللدعى هو ابن قول تقولونه بالسنتكم لا حقيقه له إذ الابن يكون بالولادة وكذا الأم والله يقول الحق أى ما حق ظاهره وباطنه وهو يهدى السبيل أى سبيل الحق ثم قال ما هو الحق وهدى إلى ما هو سبيل الحق وهو قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط أعدل عند الله وبين أن دعاءهم لآبائهم هو أدخل الأمرين فى القسط والعدل وقيل كان الرجل فى الجاهلية إذا أعجبه ولد الرجل ضمه إلى نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه وكان ينسب اليه فيقال فلان ابن فلان ثم انظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث وصل الجملة الطلبية فصل الخبرية عنها ووصل بيها ثم فصل الاسمية عنها ووصل بينها ثم فصل بالطلبية فإن لم تعلموا آباءهم فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم اليهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم أى فهم إخوانكم فى الدين وأولياؤكم فى الدين فقالوا هذا أخى وهذا مولاى ويا أخى ويامولاى يريد الاخوة فى الدين والولاية فيه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أى لا اثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين جاهلين قبل ورود النهى ولكن ما تعمدت قلونكم ولكن الاثم عليكم فيما تعمدتموه بعد النهى أولا اثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم يا بنى على سبيل الخطأ وسبق اللسان ولكن إذا قلتموه متعمدين وما فى موضع الجر عطف على ما الأولى ويجوز أن يراد العفو عن الخطأ دون العمد على سبيل العموم ثم