الأحزاب ٧ - ٦
تناول لعمومه خطأ التبنى وعمده وإذا وجد التبنى فان كان المتبنى مجهول النسب وأصغر سنامنه ثبت نسبه منه وعتق ان كان عبدا له وان كان أكبر سنامنه لم يثبت النسب وعتق عند أبى حنيفة رضى الله عنه وأما المعروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبنى وعتق ان كان عبدا وكان الله غفورا رحيما لا يؤاخذكم بالخطأ ويقبل التوبة من المتعمد النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم أى أحق بهم فى كل شيء من أمور الدين والدنيا وحكمه أنفذ عليهم من حكمها فعليهم ان يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه أو هو أولى بهم أى أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله بالمؤمنين رءوف رحيم وفى قراءة ابن مسعود النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وقال مجاهد كل نبى أبو أمته ولذلك صار المؤمنون أخوة لأن النبى صلى الله عليه و سلم أبوهم فى الدين وأزواحه أمهاتهم فى تحريم نكاحهن ووجوب تعطيمهن وهن فيما وراء ذلك كالارث ونحوه كالاجنبيات ولهذا لم يتعد التحريم إلى بناتهن وأولوا الارحام وذووالقراباب بعضهم أولى ببعض فى التوارث وكان المسلمون فى صدر الإسلام يتوارثون بالولاية فى الدين وبالهجرة لا بالفرابة ثم نسخ ذلك وجعل التوارث بحق القرابة فى كتاب الله فى حكمه وقضائة أو فى اللوح المحفوظ أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين يجوز أن يكون بيانا لأولى الارحام أى الاقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضها من الاجانب وأن يكون لا بتداء الغاية أى أولوا الارحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين أى الانصار بحق الولاية فى الدين من المهاجرين بحق الهجرة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا الاستثناء من خلاف الجنس أى لكن فعلكم إلىأوليائكم معروفا جائز وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء فيكون ذلك بالوصية لا بالميراث وعدى تفعلوا بالى لأنه فى معنى تسدوا والمراد بالأولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية فى الدين كان ذلك فى الكتاب مسطورا أى التوارث بالارحام كان مسطورا فى اللوح واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم واذكر حين أخذنا من النبيين ميثاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم ومنك خصوصا وقدم رسول الله على نوح ومن بعده لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء لأنهم أولو العزم وأصحاب الشرائع فلما كان محمد صلى الله عليه و سلم أفضل هؤلاء قدم عليهم ولولا ذلك لقدم من


الصفحة التالية
Icon