الأحزاب ٥٠ - ٤٩
جميع خلقه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أى تزوجتم والنكاح هو الوطء فى الاصل وتسميه العقد نكاحا لملابسته له من حيث أنه طريق إليه كتسمية الخمر اثما لانها سببه وكقول الراجز أسنمة الآبال فى سحابة
سمى الماء بأسنمة الآبال لانه سبب سمن الآبال وأرتفاع اسمنتها ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله تعالى إلا فى معنى العقد لأنه فى معنى الوطء من باب التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشى والاتيان وفى تخصيص المؤمنات مع أن الكتابيات تساوى المؤمنات فى هذا الحكم أشارة إلى أن الاولى بالمؤمن ان ينكح مؤمنة ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن والخلوة الصحيحة كالمس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فيه دليل على أن العدة تجب على النساء الرجال ومعنى تعتدونها تستوفون عددها تفتعلون من العد فمتعوهن والمتعة تجب للتى طلقها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهر دون غيرها وسرحوهن سراحا جميلا أى لا تمسكوهن ضرارا وأخرجوهن من منازلكم إذلا عدة لكم عليهن يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن مهورهن إذ المهر أجر على البضع ولهذا قال الكرخى ان النكاح بلفظ الإجارة جائز وقلنا التأبيد من شرط النكاح والتأقيت من شرط الإجازة وبينهما منافاة وإيتاؤها اعطاؤها عاجلا أو فرضها وتسميتها فى العقد وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وهى صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك ومع ليس القرآن بل لوجودها فحسب كقوله وأسلمت مع سليمان وعن أم هانئ بنت أبى طالب خطبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعتذرت فعذرنى فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له لانى لم أهاجر معه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى وأحللنا لك ما وقع لها ان تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك ولذا تكرها قال ابن عباس هو بيان حكم فى المستقبل ولم يكن عنده أحد منهن بالهبة وقيل الواهبة نفسها ميمونة بنت الحرث أو زينب بنت خزيمة أو أم شريك بنت جابر أو خولة بنت حكيم وقرأ الحسن أن بالفتح على التعليل بتقدير حذف اللام وقرأ ابن مسعود رضى الله عنه بغير ان إن أراد النبى أن يستنكحها


الصفحة التالية
Icon