الأحزاب ٥١ - ٥٠
استنكاحها طلب نكاحها والرغبة فيه وقيل نكح واستنكح بمعنى والشرط الثانى تقييد للشرط الأول شرط فى الاحلال هبتها نفسها وفى الهبة إرادة استنكاح رسول الله صلى الله عليه و سلم كانه قال أحللناها لك ان وهبت لك نفسها وأنت تريد ان تستنكحها لان إرادته هى قبول الهبة وما به تتم وفيه دليل جواز النكاح بلفظ الهبة لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمته سواء فىالاحكام الا فيما خصه الدليل خالصة بلا مهر حال من الضمير فى وهبت أو مصدر مؤكد أى خلص لك احلال ما أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصا والفاعلة فى المصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة لك من دون المؤمنين بل يجب المهر لغيرك وان لم يسمه أو نفاه عدل عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله ان اراد النبى ثم رجع إلى الخطاب ليؤذن ان الاختصاص تكرمة له لاجل النبوة وتكريره أى تكرير النبى تفخيم له قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم أى ما أوجبنا من المهور على امتك فى زوجاتهم أو ما أوجبنا عليهم فى أزواجهم من الحقوق وما ملكت ايمانهم بالشراء وغيره من وجوه الملك وقوله لكيلا يكون عليك حرج ضيق متصل بخالصة لك من دون المؤمنين وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم جملة اعتراضية وكان الله غفورا رحيما بالتوسعة على عبادة ترجى بلا همز مدنى وحمزة وعلى وخلف وحفص وبهمز غيرهم تؤخر من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء تضم بمعنى تترك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء أو لا تقسيم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج من شئت وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض لأنه إما أن يطلق وإما أن يمسك فاذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو لم يقسم وإذا طلق وعزل فاما أن يخلى المعزولة لا يبتغيها أو يبتغيها وروى أنه أرجى منهن جويرية وسودة وصفية وميمونة وأم حبيبة وكان يقسم لهن ما شاء كما شاء وكانت ممن آوى اليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب أرجى خمسا وآوى أربعا وروى أنه كان يسوى مع ما أطلق له وخير فيه إلاسودة فانها وهبت ليلتها لعائشة وقالت لا تطلقنى حتى احشر فى زمرة نسائك ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك أى ومن دعوت إلى فراشك وطلبت صحبتها ممن عزلت عن نفسك بالارجاء فلاضيق عليك فى ذلك اى ليس اذا عزلتها لم يجز لك ردها إلى نفسك ومن رفع بالابتداء وخبره فلا جناح ذلك التفويض إلى مشيئتك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن


الصفحة التالية
Icon