١٢ - ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ﴾ منكم أو من غيركم ﴿ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ﴾ وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع ﴿ ولهن ﴾ اي الزوجات تعددن أولا ﴿ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ﴾ منهن أو من غيرهن ﴿ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ﴾ وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا ﴿ وإن كان رجل يورث ﴾ صفة والخبر ﴿ كلالة ﴾ اي لا والد له ولا ولد ﴿ أو امرأة ﴾ تورث كلالة ﴿ وله ﴾ اي للمورث كلالة ﴿ أخ أو أخت ﴾ اي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره ﴿ فلكل واحد منهما السدس ﴾ مما ترك ﴿ فإن كانوا ﴾ اي الاخوة والأخوات من الأم ﴿ أكثر من ذلك ﴾ اي من واحد ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾ يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ﴾ حال من ضمير يوصى اي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث ﴿ وصية ﴾ مصدر مؤكد ليوصيكم ﴿ من الله والله عليم ﴾ بما دبره لخلقه من الفرائض ﴿ حليم ﴾ بتأخير العقوبة عمن خالفه وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق
١٣ - ﴿ تلك ﴾ الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده ﴿ حدود الله ﴾ شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ﴿ ومن يطع الله ورسوله ﴾ فيما حكم به ﴿ يدخله ﴾ بالياء والنون التفاتا ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ﴾


الصفحة التالية
Icon