١٧٨ - ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب ﴾ فرض ﴿ عليكم القصاص ﴾ المماثلة ﴿ في القتلى ﴾ وصفا وفعلا ﴿ الحر ﴾ يقتل ﴿ بالحر ﴾ ولا يقتل بالعبد ﴿ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ﴾ وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ﴿ فمن عفي له ﴾ من القاتلين ﴿ من ﴾ دم ﴿ أخيه ﴾ المقتول ﴿ شيء ﴾ بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه بعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر ﴿ فاتباع ﴾ اي فعل العافي اتباع للقاتل ﴿ بالمعروف ﴾ بأن يطالبه بالدية بلا عنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح ﴿ و ﴾ على القاتل ﴿ أداء ﴾ الدية ﴿ إليه ﴾ اي العافي وهو الوارث ﴿ بإحسان ﴾ بلا مطل ولا بخس ﴿ ذلك ﴾ الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية ﴿ تخفيف ﴾ تسهيل ﴿ من ربكم ﴾ عليكم ﴿ ورحمة ﴾ بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية ﴿ فمن اعتدى ﴾ ظلم القاتل بأن قتله ﴿ بعد ذلك ﴾ اي العفو ﴿ فله عذاب أليم ﴾ مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل
١٧٩ - ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ اي بقاء عظيم ﴿ يا أولي الألباب ﴾ ذوي العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع ﴿ لعلكم تتقون ﴾ القتل مخافة القوة
١٨٠ - ﴿ كتب ﴾ فرض ﴿ عليكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ اي أسبابه ﴿ إن ترك خيرا ﴾ مالا ﴿ الوصية ﴾ مرفوع بكتب ومتعلق بإذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن اي فليوص ﴿ للوالدين والأقربين بالمعروف ﴾ بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني ﴿ حقا ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله ﴿ على المتقين ﴾ الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث :[ ولا وصية لوارث ] رواه الترمذي