٢ - ﴿ الزانية والزاني ﴾ أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو ﴿ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ أي ضربة يقال جلدة : ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف مما ذكر ﴿ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ أي حكمة بأن تتركوا شيئا من حدهما ﴿ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ أي يوم البعث في هذا تحريض على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه ﴿ وليشهد عذابهما ﴾ أي الجلد ﴿ طائفة من المؤمنين ﴾ قيل ثلاثة وقيل أربعة عدد شهود الزنا
٣ - ﴿ الزاني لا ينكح ﴾ يتزوج ﴿ إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ أي المناسب لكل منهما ما ذكر ﴿ وحرم ذلك ﴾ أي نكاح الزواني ﴿ على المؤمنين ﴾ الأخيار نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله تعالى ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾
٤ - ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ العفيفات بالزنا ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ على زناهن برؤيتهم ﴿ فاجلدوهم ﴾ أي كل واحد منهم ﴿ ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ﴾ في شيء ﴿ أبدا وأولئك هم الفاسقون ﴾ لإتيانهم كبيرة
٥ - ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ فإن الله غفور ﴾ لهم قذفهم ﴿ رحيم ﴾ بهم بإلهامهم التوبة فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم وقيل لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة
٦ - ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ بالزنا ﴿ ولم يكن لهم شهداء ﴾ عليه ﴿ إلا أنفسهم ﴾ وقع ذلك لجماعة من الصحابة ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ مبتدأ ﴿ أربع شهادات ﴾ نصب علىالمصدر ﴿ بالله إنه لمن الصادقين ﴾ فيما رمى به زوجته من الزنا
٧ - ﴿ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴾ في ذلك وخبر المبتدأ : تدفع عنه حد القذف


الصفحة التالية
Icon