٢٢٨ - ﴿ والمطلقات يتربصن ﴾ اي لينتظرن ﴿ بأنفسهن ﴾ عن النكاح ﴿ ثلاثة قروء ﴾ تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله :﴿ فما لكم عليهن من عدة ﴾ وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرءان بالسنة ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ من الولد والحيض ﴿ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن ﴾ أزواجهن ﴿ أحق بردهن ﴾ بمراجعتهن ولو أبين ﴿ في ذلك ﴾ اي في زمن التربص ﴿ إن أرادوا إصلاحا ﴾ بينهما لإضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة ﴿ ولهن ﴾ على الأزواج ﴿ مثل الذي ﴾ لهم ﴿ عليهن ﴾ من الحقوق ﴿ بالمعروف ﴾ شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق ﴿ والله عزيز ﴾ في ملكه ﴿ حكيم ﴾ فيما دبره لخلقه
٢٢٩ - ﴿ الطلاق ﴾ اي التطليق الذي يراجع بعده ﴿ مرتان ﴾ اي اثنان ﴿ فإمساك ﴾ اي فعليكم إمساكهن بعدة بأن تراجعوهن ﴿ بمعروف ﴾ من غير ضرار ﴿ أو تسريح ﴾ اي إرسالهن ﴿ بإحسان ولا يحل لكم ﴾ أيها الأزواج ﴿ أن تأخذوا مما آتيتموهن ﴾ من المهور ﴿ شيئا ﴾ إذا طلقتموهن ﴿ إلا أن يخافا ﴾ أي الزوجان ﴿ أ ﴾ ن ﴿ لا يقيما حدود الله ﴾ اي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فألا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقانية في الفعلين ﴿ فإن خفتم أ ﴾ ن ﴿ لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما ﴾ ﴿ فيما افتدت به ﴾ نفسها من المال ليطلقها اي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله ﴿ تلك ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾


الصفحة التالية
Icon