٢٣٠ - ﴿ فإن طلقها ﴾ الزوج الثنتين ﴿ فلا تحل له من بعد ﴾ بعد الطلقة الثالثة ﴿ حتى تنكح ﴾ تتزوج ﴿ زوجا غيره ﴾ ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان ﴿ فإن طلقها ﴾ اي الزوج الثاني ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ اي الزوجة والزوج الأول ﴿ أن يتراجعا ﴾ إلى النكاح بعد انقضاء العدة ﴿ إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك ﴾ المذكورات ﴿ حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾ يتدبرون
٢٣١ - ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ قاربن انقضاء عدتهن ﴿ فأمسكوهن ﴾ بأن تراجعوهن ﴿ بمعروف ﴾ من غير ضرار ﴿ أو سرحوهن بمعروف ﴾ أتركوهن حتى تنقضي عدتهن ﴿ ولا تمسكوهن ﴾ بالرجعة ﴿ ضرارا ﴾ مفعول لأجله ﴿ لتعتدوا ﴾ عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس ﴿ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ بتعريضها إلى عذاب الله ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ مهزوءا بها بمخالفتها ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ بالإسلام ﴿ وما أنزل عليكم من الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والحكمة ﴾ ما فيه من الأحكام ﴿ يعظكم به ﴾ بان تشكروها بالعمل به ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ﴾ لا يخفى عليه شيء
٢٣٢ - ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ﴾ انقضت عدتهن ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ خطاب للأولياء اي تمنعوهن من ﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾ المطلقين لهن لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم ﴿ إذا تراضوا ﴾ اي الأزواج والنساء ﴿ بينهم بالمعروف ﴾ شرعا ﴿ ذلك ﴾ النهي عن العضل ﴿ يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ لأنه المنتفع به ﴿ ذلكم ﴾ اي ترك العضل ﴿ أزكى ﴾ خير ﴿ لكم وأطهر ﴾ لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما ﴿ والله يعلم ﴾ ما فيه المصلحة ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ ذلك فاتبعوا أوامره
٢٣٣ - ﴿ والوالدات يرضعن ﴾ ليرضعن ﴿ أولادهن حولين ﴾ عامين ﴿ كاملين ﴾ صفة مؤكدة ذلك ﴿ لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ ولا زيادة عليه ﴿ وعلى المولود له ﴾ اي الأب ﴿ رزقهن ﴾ إطعام الوالدات ﴿ وكسوتهن ﴾ على الإرضاع إذا كن مطلقات ﴿ بالمعروف ﴾ بقدر طاقته ﴿ لا تكلف نفس إلا وسعها ﴾ طاقتها ﴿ لا تضار والدة بولدها ﴾ اي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت ﴿ ولا ﴾ يضار ﴿ مولود له بولده ﴾ اي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف ﴿ وعلى الوارث ﴾ اي وارث الأب وهو الصبي اي على وليه في ماله ﴿ مثل ذلك ﴾ الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة ﴿ فإن أرادا ﴾ اي الولدان ﴿ فصالا ﴾ فطاما له قبل الحولين صادرا ﴿ عن تراض ﴾ اتفاق ﴿ منهما وتشاور ﴾ بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ في ذلك ﴿ وإن أردتم ﴾ خطاب للآباء ﴿ أن تسترضعوا أولادكم ﴾ مراضع غير الوالدات ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ فيه ﴿ إذا سلمتم ﴾ إليهن ﴿ ما آتيتم ﴾ اي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة ﴿ بالمعروف ﴾ بالجميل كطيب النفس ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ لا يخفى عليه شيء منه


الصفحة التالية
Icon