١٦٠ - ﴿ إن ينصركم الله ﴾ يعنكم على عدوكم كيوم بدر ﴿ فلا غالب لكم وإن يخذلكم ﴾ يترك نصركم كيوم أحد ﴿ فمن ذا الذي ينصركم من بعده ﴾ اي بعد خذلانه اي لا ناصر لكم ﴿ وعلى الله ﴾ لا غيره ﴿ فليتوكل ﴾ ليثق ﴿ المؤمنون ﴾
٨ - ﴿ وإذا حضر القسمة ﴾ للميراث ﴿ أولو القربى ﴾ ذوو القرابة ممن لا يرث ﴿ واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ﴾ شيئا قبل القسمة ﴿ وقولوا ﴾ أيها الأولياء ﴿ لهم ﴾ إذا كان الورثة صغارا ﴿ قولا معروفا ﴾ جميلا بأن تعتذروا إليهم إنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب وعن ابن عباس واجب
٩ - ﴿ وليخش ﴾ اي ليخف على اليتامى ﴿ الذين لو تركوا ﴾ اي قاربوا أن يتركوا ﴿ من خلفهم ﴾ اي بعد موتهم ﴿ ذرية ضعافا ﴾ أولادا صغارا ﴿ خافوا عليهم ﴾ الضياع ﴿ فليتقوا الله ﴾ في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم ﴿ وليقولوا ﴾ لمن حضرته الوفاة ﴿ قولا سديدا ﴾ صوابا بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة
١٠ - ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ﴾ بغير حق ﴿ إنما يأكلون في بطونهم ﴾ اي ملأها ﴿ نارا ﴾ لأنه يؤول إليها ﴿ وسيصلون ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون ﴿ سعيرا ﴾ نارا شديدة يحترقون فيها
١١ - ﴿ يوصيكم ﴾ يأمركم ﴿ الله في ﴾ شأن ﴿ أولادكم ﴾ بما يذكر ﴿ للذكر ﴾ منهم ﴿ مثل حظ ﴾ نصيب ﴿ الأنثيين ﴾ إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وان انفرد حاز المال ﴿ فإن كن ﴾ اي الأولاد ﴿ نساء ﴾ فقط ﴿ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله ﴿ فلهما الثلثان مما ترك ﴾ فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ﴿ وفوق ﴾ قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر ﴿ وإن كانت ﴾ المولودة ﴿ واحدة ﴾ وفي قراءة بالرفع فكان تامة ﴿ فلها النصف ولأبويه ﴾ أي الميت ويبدل منهما ﴿ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ﴾ فقط أو مع زوج ﴿ فلأمه ﴾ بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين ﴿ الثلث ﴾ اي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب ﴿ فإن كان له إخوة ﴾ اي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا ﴿ فلأمه السدس ﴾ والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذكر ﴿ من بعد ﴾ تنفيذ ﴿ وصية يوصي ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿ بها أو ﴾ قضاء ﴿ دين ﴾ عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاة للاهتمام بها ﴿ آباؤكم وأبناؤكم ﴾ مبتدأ خبره ﴿ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ﴾ في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه انفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب انفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث ﴿ فريضة من الله إن الله كان عليما ﴾ بخلقه ﴿ حكيما ﴾ فيما دبره لهم : اي لم يزل متصفا بذلك


الصفحة التالية
Icon