وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن طاوس
أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من أمارة عمر ؟ قال ابن عباس : نعم
وأخرج أبو داود والبيهقي عن طاوس
أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر ؟ قال ابن عباس : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال " طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه
فأخذت النبي صلى الله عليه و سلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم
قال النبي صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد : طلقها
ففعل
قال : راجع إمرأتك أم ركانة
فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ! قال : قد علمت ارجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - الطلاق الآية ١ "