وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس بن مالك والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود والمحصنات من النساء قال : ذوات الأزواج
وأخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن سعيد بن المسيب والمحصنات من النساء قال : هن ذوات الأزواج ومرجع ذلك إلى أن حرم الله الزنا
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد والمحصنات من النساء قال : نهين عن الزنا
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي في الآية قال : نزلت يوم أوطاس
وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال : كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن بقوله والمحصنات من النساء
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والمحصنات من النساء يعني بذلك ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن يقول : لا تحلب ولا تعد فتنشز على بعلها وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم إلا ما ملكت أيمانكم يعني التي أحل الله من النساء وهو ما أحل من حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس والمحصنات من النساء قال : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية قال : يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع النساء الآية ٣ ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فرجع إلى أول السورة إلى أربع فقال : هن حرام أيضا إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود