قال : كن نساء بغايا في الجاهلية كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها فحرم ذلك في الإسلام فأنزل الله الزانية لا ينكحها إلا زان
وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن عدي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله "
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الحسن الزاني لا ينكح إلا زانية قال : المحدود لا يتزوج إلا محدودة مثله
وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد منصور وابن المنذر عن علي ان رجلا تزوج امرأة ثم انه زنى فأقيم عليه الحد فجاؤا به إلى علي ففرق بينه وبين زوجته وقال له : لا تتزوج إلا مجلودة مثلك
وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر اليهم يوم القيامة
العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث "
وأخرج ابن ماجة عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :" من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر "
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وأبو عبيد معا في التاريخ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن المسيب في هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية قال : يرون ان هذه الآية التي بعدها نسختها وانكحوا الايامى منكم فهن من أيامى المسلمين
- قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم يعني الحكام اذا رفع اليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني بعد الجلد ما دام حيا وأولئك هم الفاسقون العاصون فيما قالوه من الكذب


الصفحة التالية
Icon