﴿ إذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾ لما هادن الرسول ﷺ قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم جاءت أميمة بنت بشر مسلمة أو سعيدة زوجة صيفي أو أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أو سُبَيْعَة الأسلمية فلما طلب المشركون الرد منع الله من ذلك نسخاً منه للرد عند من قال دخلن في العموم أو بياناً لخروجهن من العموم، وإنهن لم يشترط ردهن لسرعة انخداعهن إلى الكفر وحفظاً لفروجهن عند من قال لم يدخلن في العموم وإن كان ظاهراً في شمولهن ﴿ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ بالشهادتين أو بما في قوله ﴿ يُبَايِعْنَكَ على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ ﴾ الآية [ الممتحنة : ١٢ ] أو تحلف بالله تعالى ما خرجت من بغض زوج، بالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، بالله ما خرجت التماس دنيا، بالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله ﴿ وَءَاتُوهُم ﴾ آتوا الأزواج ما أنفقوا من المهور وهل يدفع إلى غير الأزواج من أهلن فيه اختلاف ﴿ بِعِصَمِ ﴾ العصمة : الحبل أو العقد فإذا أسلم الكافر على وثنية فلا يجوز له التمسك بعصمتها إلا أن تسلم قبل انقضاء عدتها. ولما نزلت طلق جماعة من الصحابة أزواجهم من المشركات ﴿ وَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ ﴾ من المهور إذا ارتد أزواجكم المسلمات ولحقن بالكفار من ذوي العهد المذكور ولا يجوز لأحد بعد الرسول ﷺ أن يشترط رد النساء المسلمات لأن الرسول ﷺ كان له وعد من الله بفتح بلادهم ودخولهم في الإسلام طوعاً وكرهاً فجاز له ما لم يجز لغيره.