ذكر المؤلف هنا مبحث التلاوة، والمراد بالتلاوة القراءة: قال المؤلف: تستحب، والمستحب هو ما يثاب العبد عليه عند فعله ولا يعاقب على تركه.
قوله هنا: تلاوة القرآن؛ يعني من غير الواجبات، أنتم تعلمون أن القراءة في الصلاة واجبة فهذه ليست مرادة هنا، تستحب تلاوة القرآن؛ ذلك لورود النصوص الشرعية المتكاثرة في بيان الأجر العظيم على قراءة القرآن، كما قال
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
النبي - ﷺ - " اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه " وقال - ﷺ - " بكل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف " والنصوص في ذلك متتابعة متكاثرة.
قوله هنا: على أكمل الأحوال؛ وذلك لأن كلام الله -سبحانه وتعالى- كلام فاضل، فهو خير الكلام وأحسنه، وحينئذ فيستحب لنا أن نكمل أحوالنا عند قراءة القرآن؛ تقديرا لهذا الكتاب، وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى.
ومن الأحوال التي يستحب إكمالها عند قراءة القرآن التطهر، ومراعاة سنن التلاوة وآدابها، ومراعاة أفضل الأوقات الذي لا يكون فيه اشتغال للبال واشتغال للذهن، كقراءة الليل وقراءة الفجر، وجمهور أهل العلم على استحباب الطهارة عند قراءة القرآن، وأما بالنسبة للجنب فالجماهير على تحريم قراءة الجنب للقرآن، وقد ورد في مسند أبي يعلى بسند جيد: " فأما الجنب فلا ولا آية " وكذلك عند الجماهير أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ قياسا على الجنب، ولما في حديث عائشة: " أن النبي - ﷺ - كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض " فيأخذ من هذا الدليل بطريق دلالة الإشارة أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأنها بينت أعلى أحوال الحائض بالنسبة للقرآن، وهو أن يُقرأ القرآن في حجرها.


الصفحة التالية
Icon