w ے¼çm، yJtƒ wخ) tbrمچ£gsـكJّ٩$# اذزب } (١) وهو أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فيكون الفرع مماثلا له، ويستثنى من ذلك ما لو كتب مع القرآن تفسير فإن حينئذ لا يتمحض أن يكون مصحفا، ويستثنى من ذلك ما لو كان المصحف والقرآن في أشرطة، سواء أشرطة مسجل أو فيديو أو كومبيوتر، فإنه لا مانع من مسها، ولا يقال لها مصحفا، وهل يدخل في هذا مس المصحف بعلاقة ونحوها؟ مذهب أحمد أن المصحف إذا كان في علاقة منفصلة عن المصحف فإنه لا مانع من حمل العلاقة ومس هذه العلاقة، ولا يكون ماسا للمصحف، خلافا لطائفة من الفقهاء.
قال المؤلف: وسفر به لدار الحرب، يعني يحرم أن يسافر المسلم به لدار الحرب؛ لما ورد أن النبي - ﷺ - " نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو " ؛ وعلة ذلك الخوف من تمكن العدو من تحريف القرآن وتبديله واستهانته، فحينئذ إذا كان سفر الإنسان بالقرآن لن يؤدي إلى هذه الأمور فهل ينتفي هذا المنع والتحريم؟ هذا مبني على قاعدة عند الأصوليين وهي أن العلة إذا عادت على أصلها بالتخصيص هل تعتبر، ويخصص بها اللفظ العام؟ والصواب في هذا التفريق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة العلة؛ المنصوصة تخصص اللفظ العام، بخلاف المستنبطة.