ومن المعلوم عندكم أن الشاذ: هو ما رواه الثقة مخالفا به جمع الثقاة أو من هو أوثق منه، وقد ورد عن أُبي - رضي الله عنه - أنه جعل دعاء القنوت " اللهم إنا نستعينك " سورتين من سور القرآن، وهذا بمثابة القراءة الشاذة فلا يعول عليه؛ فإن أُبيا - رضي الله عنه - سمع هذا الدعاء من النبي - ﷺ - وسمعه يكرره فظنه قرآنا، وقد وقع الاتفاق بعد ذلك العصر على أن هاتين الدعوتين ليستا من القرآن في شيء.
وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - لا يذكر سورتي المعوذتين في كتابته للمصحف، وهذا أيضا لا يخرم الإجماع فإن الإجماع حاصل بعد ذلك العصر.
وقد ورد عن بعض السلف إدخال سورة في سورة كما ورد عن بعضهم أن براءة والأنفال سورة واحدة، وقيل: الفيل وقريش كذلك، وقيل: الضحى والانشراح كذلك، لكن الإجماع القطعي وقع بعد ذلك العصر على أن القرآن هو الموجود بين دُفتي المصحف بمائة وأربع عشرة سورة.
وهذا الإجماع إجماع قطعي نجزم بخطأ مخالفه، لكن هل نؤثم المخالف أو لا نؤثمه؟ وهذه قاعدة مهمة في حكم المخطئ في القطعيات، هل يأثم أو لا يأثم؟
نقول: من أخطأ في حكم قطعي جزمنا بخطئه، وأنه مخالف للصواب، ولا نحكم بتأثيمه أو باستحقاقه للإثم إلا إذا وصل إليه الدليل القطعي ثم خالفه، أما إذا خفي عليه الدليل القطعي ولم يصل إليه فإنه حينئذ لا يُحكم بكونه آثما.
والحكمة في جعل القرآن سورًا أمور عديدة، منها : ـ
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ


الصفحة التالية
Icon