والرابع الشرط: فالشرط يخصص العموم، وفيه قوله -جل وعلا: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ (١) فكلمة "إن" أداة شرط فحينئذ نخصص وجوب الوصية فيمن ترك خيرًا قبل نسخ هذه الآية.
والنوع الخامس: الغاية، فالغاية تخصص العموم، ومنه قوله -سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ (٢) هذا نهي عن القربان على جهة العموم ثم استثنينا بعد ذلك ما كان بعد الطهارة والتطهر؛ فإنه حائز استثناء من هذا العموم.
قال: "والمنفصل" يعني: النوع الثاني من أنواع المخصصات: المخصصات المنفصلة كآية أخرى، كأن تأتينا آية ونخصصها بآية أخرى، ومن أمثلته قوله -تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٣) استثنينا منها غير المدخول بها لقوله -سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (٤) فالمطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة ولا تعتد ثلاثة قروء.
قال: "أو حديث" يعني: أن عموم الآية قد يخصص بالحديث، ومنه قوله -سبحانه: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (٥) "السارق" عام لدخول "أل" الجنسية عليه، ثم خصصنا هذا العموم بما ورد في السنة من أن سارق ما دون النصاب لا يقطع وأن السارق من غير الحرز لا يقطع.
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(١) - سورة البقرة آية : ١٨٠.
(٢) - سورة البقرة آية : ٢٢٢.
(٣) - سورة البقرة آية : ٢٢٨.
(٤) - سورة الأحزاب آية : ٤٩.
(٥) - سورة المائدة آية : ٣٨.


الصفحة التالية