النهي العام بقوله -سبحانه ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (١) فقلنا بأنه يجوز قضاء الصلوات في أوقات النهي، هذا ما يتعلق بالعموم والخصوص.
[نأخذ الناسخ والمنسوخ أم نتركه ليوم آخر ؟ ولا واحد تكلم إثبات ولا نفي سبع عشر طيب].
الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ : يرد النسخ بمعنى الإزالة ومنه ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ (٢) وبمعنى التبديل ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ ﴾ (٣) وهو ثلاثة: ما ينسخ تلاوته وحكمه كـ"عشر رضعات" أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته وصنفت فيه الكتب، وهو قليل ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال المؤلف هنا: "الناسخ والمنسوخ": "النسخ" في اللغة يطلق على معان؛ المعنى الأول: الإزالة، ومنه قوله -تعالى: ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ (٤) أي: يزيله، هذا المعنى اللغوي، ويأتي النسخ بمعنى التبديل، هذا معنى لغوي آخر للنسخ؛ لقوله -تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ ﴾ (٥) هذه الآية لم يُذكر فيها لفظ النسخ، ولا يصح الإتيان بها هنا، ولو أتى بقوله تعالى: ﴿ * مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ (٦) لكان أولى، فإن المراد بها تبديل الآية بآية أخرى.
وهذا التعريف في اللغة، فالنسخ في اللغة قد يطلق على الإزالة، لذلك تقول العرب: نسخت الريح الأثر، بمعنى أزالته، وقد يأتي بمعنى النقل، تقول: نسخْت ما في الكتاب يعني: نقلته إلى كتاب آخر، سواء مع بقاء الأصل أو مع عدم بقاءه.
(٢) - سورة الحج آية : ٥٢.
(٣) - سورة النحل آية : ١٠١.
(٤) - سورة الحج آية : ٥٢.
(٥) - سورة النحل آية : ١٠١.
(٦) - سورة البقرة آية : ١٠٦.