ويراد به في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر، وقولنا: "رفع" لإخراج التخصيص؛ فإنه ليس نسخا، وإن كان في العصور الأولى قد يطلقون لفظ النسخ على التخصيص؛
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولذلك تنتبهون لكلام بعض المفسرين من العصور الأولى، قد يستعملون لفظ النسخ ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، وإنما يريدون به التخصيص، وقد ورد ذلك في كلام ابن عباس وغيره من السلف، قوله هنا: "رفع الحكم" لإبعاد رفع غير الأحكام من الذوات وغيرها، "الشرعي" لأن الكلام في النسخ متعلق بالأدلة الشرعية، والحكم عند الأصوليين يراد به ذات الخطاب وذات الدليل.
"الثابت بخطاب متقدم": فلو كان الرفع لحكم ثابت بالبراءة الأصلية فإنه لا يكون نسخا، مثال ذلك: كانت الخمر مباحة في أول الإسلام، ثم نزل النص القاطع بتحريم الخمر، فلا يكون هذا نسخا، لماذا؟ لأن إباحة الخمر لم تثبت بنص متقدم، وإنما ثبتت بواسطة البراءة الأصلية، الإباحة الأصلية.
"بواسطة خطاب متراخ عنه": فيشترط في الناسخ أن يكون خطابا، ولا يصح لنا أن ننسخ بواسطة القياس، أو ننسخ بواسطة الإجماع.
"متراخ عنه": يعني أن الناسخ لا بد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، فلا يصح أن ينزلا في وقت واحد.


الصفحة التالية
Icon