ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له " وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار، وأما الغنم فلا تشعر بالجرح، فإنها لا تحتمل الجرح لضعفها، وعند أبي حنيفة : لا يشعر الهدي. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما : لا تحلوا شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم، بدليل قوله تعالى :" وإذا حللتم فاصطادوا " وقال السدي : أراد حرم الله، وقيل : المراد منه النهي عن القتل في الحرم، وقال عطاء : شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع طاعته. قوله :" ولا الشهر الحرام " أي : القتال فيه، وقال ابن زيد : هو النسيء، وذلك أنهم كانوا يحلونه في الجاهليه عاما ويحرمونه عاماً، " ولا الهدي " وهو كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة، " ولا القلائد " أي الهدايا المقلدة، يريد ذوات القلائد، وقال عطاء : أراد أصحاب القلائد، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم، إبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم كيلا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. وقال مطرف بن الشخير : هي القلائد نفسها وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكة ويتقلدونها فنهوا عن نزع شجرها. قوله تعالى :" ولا آمين البيت الحرام "، أي : قاصدين البيت الحرام، يعني الكعبة فلا تتعرضوا لهم، " يبتغون " يطلبون " فضلاً من ربهم " يعني الرزق بالتجارة، " ورضواناً "أي : على زعمهم، لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان، وقال قتادة : هو أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها، وقيل : ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة، لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون، وهذه الآية إلى ها هنا منسوخة بقوله :" فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " ( سورة التوبة، ٥ ) وبقوله :" فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " ( سورة التوبة، ٢٨)، فلا يجوز أن يحج مشرك ولا


الصفحة التالية
Icon