كل ما عب وهدر من الطير، كالفاختة و القمري. وروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قضوا في حمام مكة بشاة، أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة قوله تعالي :" هدياً بالغ الكعبة "، أي : يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة، فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم، " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً "، قال الفراء رحمه الله : العدل بالكسر : المثل من جنسه، والعدل بالفتح : المثل من غير جنسه، وأراد به : أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم، فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم، والدراهم طعاماً، فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك : إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعاماً فيتصدق به، أو يصوم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يجب المثل من النعم، بل يقوم الصيد فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شئ من النعم، وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به، وأن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوماً. وقال الشعبي و النخعي جزاء الصيد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير. قوله تعالى: " ليذوق وبال أمره " أي : جزاء معصيته، "عفا الله عما سلف "، يعني : قبل التحريم، ونزول الآية، قال السدي : عفا الله عما سلف في الجاهلية، " و من عاد فينتقم الله منه " في الاخرة. " والله عزيز ذو انتقام "، وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قتل المحرم صيداً متعمداً يسأل هل قتلت قبله شيئاً من الصيد ؟ فإن