قال نعم لم يحكم عليه، وقيل له : اذهب ينتقم الله منك، وإن قال لم أقتل قبله شيئاً حكم عليه، فإن عاد بعد ذلك لم يحكم عليه، ولكن يملأ ظهره وصدره ضرباً وجيعاً، وكذلك حكم رسول الله ﷺ في وج وهو واد بالطائف. واختلفوا في المحرم هل يجوز له أكل لحم الصيد أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بحال، ويروى ذلك عن ابن عباس، وهو قول طاووس وبه قال سفيان الثوري، واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن احمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي "أنه أهدى لرسول الله ﷺ حماراً وحشياً، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله ﷺ، قال فلما رأى رسول الله ﷺ ما في وجهي، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا لم يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارته، وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة، وبه قال عطاء و مجاهد و سعيد بن جبير، وهو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق وأصحاب الرأي، وإنما رد النبي ﷺ على الصعب بن جثامة لأنه ظن أنه صيد من أجله. والدليل على جوازه ما أخبرنا ابو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة " عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن


الصفحة التالية
Icon