قال مقيده عفا الله عنه: ما قاله أبو عبيد هو المعروف في كلام العرب، قال الجوهري في "صحاحه": الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، والهاء، عوض عن الواو، وفي "القاموس": الورق، مثلثة، وككتف: الدراهم المضروبة، وجمعه أوراق ووراق كالرقة.
هذا هو حاصل حجة من قال: لا زكاة في الحليّ.
وما ادعاه بعض أهل العلم من الاحتجاج لذلك بعمل أهل المدينة، فيه أن بعض أهل المدينة مخالف في ذلك، والحجة بعمل أهل المدينة عند من يقول بذلك، كـ "مالك"، إنما هي في إجماعهم على أمر لا مجال للرأي فيه، لا إن اختلفوا، أو كان من مسائل الاجتهاد، كما أشار له في "مراقي السعود" بقوله: "الرجز"
وأوجبن حجية للمدني... فيما على التوقيف أمره بني
وقيل مطلقاً... الخ.
لأن مراده بالمدني: الإجماع المدني الواقع من الصحابة، أو التابعين، لا ما اختلفوا فيه كهذه المسألة، وقيده بما بني على التوقيف دون مسائل الاجتهاد في القول الصحيح.
وأما حجة القائلين بأن الحلي تجب فيه الزكاة: فهي منحصرة في أربعة أمور أيضاً:
الأول: أحاديث عن النَّبي ﷺ أنه أوجب الزكاة في الحلي.
الثاني: آثار وردت بذلك عن بعض الصحابة.
الثالث: وضع اللغة.
الرابع: القياس.
أما الأحاديث الواردة بذلك؛ فمنها ما رواه أبو داود في "سننه"، حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، "المعنى" أن خالد بن الحارث حدثهم: ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!" قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله عز وجل ولرسوله".
وقال النسائي في سننه: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم


الصفحة التالية
Icon