يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [٢/٢٨٣].
وقوله ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ [٢/١٤٠].
وقوله ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [٢/٢٨٢].
المسألة الرابعة قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ﴾، كلها صيغ الجمع والشهادة قد تكون من فرد وقد تكون من اثنين وقد تكون من ثلاثة وقد تكون من أربعة وقد تكون من جماعة.
وجملة ذلك أن الشهادة في الجملة من حث الشاهد تكون على النحو الآتي إجمالا رجل واحد ورجل يمين ورجل وامرأتان ورجلان وثلاثة رجال وأربعة وطائفة من المؤمنين وامرأة وامرأتان وجماعة الصبيان.
وقد جاءت النصوص بذلك صريحة أما الواحد فقال تعالى ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ﴾ [١٢/٢٦].
فهو وإن كان ملفت النظر إلى القرنية في شق القميص إلا أنه شاهد واحد.
وجاء في السنة شهادة خزيمة رضي الله عنه لما شهد لرسول الله ﷺ بشراء الفرس من الأعرابي وجعلها ﷺ بشهادة رجلين.
وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب والقائف والخارص ونحوهم.
وجاء في ثبوت رمضان فقد قبل ﷺ شهادة أعرابي وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبولها اكتفاء بها أو احتياطا لرمضان.
وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي فلحديث ابن عباس قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين. وتكلم عليه ابن عبد البر وأطال في تصحيحه وتوجيهه.
وعند مالك ومذهب لأحمد شهادة امرأتين ويمين المدعي وخالفهما الجمهور.
وأما شهادة رجل وامرأتين فلقوله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [٢/٢٨٢].
وبين تعالى توجيه ذلك بقوله {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا


الصفحة التالية
Icon