صفحة رقم ٢٢٦
) لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ ( إلى آخرها، فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب ذلك لهذا الخبر، وروي عن النبي ( ﷺ ) أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال :( جُهْدٌ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْكَاشِحِ ). وذهب الجمهور إلى أنْ ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول عليها أو على التطوع المختار.
وقوله تعالى :) وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ( يريد قرابة الرجل من طرفيه من قِبَل أبويه، فإن كان ذلك محمولاً على الزكاة، روعي فيهم شرطان :
أحدهما : الفقر.
والثاني : سقوط النفقة. وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعتبر واحد منهما، وجاز مع الغنى والفقر، ووجوب النفقة وسقوطها، لأن فيهم مع الغنى صلة رحم مبرور.


الصفحة التالية
Icon